فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧ - حول أصناف الدية الستّة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
حول أصناف الدية الستّة
آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
ممّا امتاز به فقهاء الإمامية هو عدم تبنّي الرأي في أيّة مسألة من مسائل الفقه إلاّ بعد ملاحقة للأدلّة وتحليلها مفصّلاً . . ومحاكمة دقيقة للآراء المطروحة فيها . . وتمحيص تامّ للنتائج ممّا يمكن أن يعلق بها من إشكالات منطقية أو ايرادات عرفية . . فليس الإفتاء عندنا وليد انقداح عاجل . . بل هو نتاج لمخاض عسير من النقض والإبرام . .
بين يدي القارىء الكريم القسم الأوّل ممّا سطّرته يراعة السيّد الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ في بحث أصناف الدية الستّة . . حيث تناول الموضوع من زوايا أربع :
الاُولى ـ إنّ كون الحلّة من الأصناف ثابت بالروايات لا بالإجماع حسب . . الثانية ـ إنّ دفع الأصناف يكون على نحو التخيير لا التعيين . . الثالثة ـ إنّ الصنف الأوّل ( مئة إبل ) يعتبر أصلاً بالنسبة للأصناف الخمسة الاُخرى سيّما الدينار والدرهم . .
وأوكلنا بحث الجهة الرابعة إلى العدد القادم إن شاء اللّه تعالى . .
ـ القسم الأوّل ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
لا شكّ في أنّ الدية تستأدى من أحد أصناف ستة هي : الإبل والبقر والغنم والدينار والدرهم والحلل ، وهذا المقدار ـ أعني أصل كون الدية منها ـ ضروري متسالم عليه فقهياً عند الخاصّة والعامّة ، كما أنّه قد ورد في روايات صحيحة بل مستفيضة إلاّ أنه يقع البحث حولها من جهات .